العلامة الحلي
315
منتهى المطلب ( ط . ج )
الشافعيّ « 1 » ، ومالك « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » . وقال أحمد : يقدّم على الوالي « 4 » والوليّ « 5 » . لنا : أنّهما ولاية تترتّب ترتيب العصبات ، فالوليّ فيها أولى كالنكاح . ولأنّ تصرّفه انقطع بالموت ، ووصيّته لا أثر لها في حياته . احتجّ المخالف بأنّه حقّ للميّت ، فتقدّم وصيّته فيها كتفريق ثلثه « 6 » . والجواب : أنّ ولاية التفريق . « 7 » لا تثبت للعصبات ، بخلاف مسألتنا . مسألة : ولو لم يوجد الرجال وهناك نساء ، صلَّين عليه ، وتؤمّهنّ امرأة تقف بينهنّ ، ولا تبرز عنهنّ . وبه قال أبو حنيفة « 8 » ، وأحمد « 9 » . وقال الشافعيّ : يصلَّين منفردات وإن جمّعن جاز « 10 » .
--> « 1 » حلية العلماء 2 : 345 ، المجموع 5 : 220 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 160 ، مغني المحتاج 1 : 346 ، السراج الوهّاج : 109 ، إرشاد الساري 2 : 425 ، المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 308 . « 2 » المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 308 ، المجموع 5 : 220 ، الميزان الكبرى 1 : 205 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 97 . « 3 » شرح فتح القدير 2 : 83 ، المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 308 ، الميزان الكبرى 1 : 205 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 97 . « 4 » م : الموالي . « 5 » المغني 2 : 362 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 308 ، الكافي لابن قدامة 1 : 343 ، الإنصاف 2 : 472 ، المجموع 5 : 220 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 220 ، الميزان الكبرى 1 : 205 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 97 . « 6 » المغني 2 : 363 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 308 ، الكافي لابن قدامة 1 : 344 . « 7 » ح وق : التديّن . « 8 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 157 ، المجموع 5 : 215 ، مجمع الأنهر 1 : 108 . « 9 » المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 310 ، زاد المستقنع : 17 ، الكافي لابن قدامة 1 : 250 . « 10 » الأمّ 1 : 275 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، المجموع 5 : 213 و 215 ، المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 310 ، مغني المحتاج 1 : 345 .